العلامة الحلي
12
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ظهرا قبل خروج وقت الجمعة ، وبه قال الشافعي ( 1 ) . ولا تكفي الركعة الواحدة هنا ، خلافا لأحمد ( 2 ) . د : يستحب تعجيل الجمعة كغيرها من الصلوات . مسألة 377 : الفرض في الوقت هو الجمعة ، وهي صلاة قائمة بنفسها ليست ظهرا مقصورة - وهو أحد قولي الشافعي ( 3 ) - فليس له إسقاط الجمعة بالظهر ، لأنه مأمور بالجمعة ، فيكون منهيا عن الظهر ، فلا يكون المنهي عنه ، فرضا . وقال عليه السلام : ( كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة ) ( 4 ) وهو يدل على الوجوب على التعيين . وقال أبو حنيفة : فرض الوقت الظهر ، ويسقط بالجمعة ، وهي ظهر مقصورة ( 5 ) : لقوله عليه السلام : ( أول وقت الظهر حين تزول الشمس ) ( 6 ) وهو عام فيتناول يوم الجمعة كغيره . ونحن نقول بموجبه ، ولا دلالة فيه على أن الفرض الظهر . وقال محمد بن الحسن الشيباني : الفرض الجمعة ، وله إسقاطه بالظهر . وهو قول للشافعي ( 7 ) . إذا عرفت هذا فإذا فاتت الجمعة صلى أربعا ظهرا بنية الأداء إن كان وقت الظهر باقيا وإن خرج الوقت صلى أربعا بنية قضاء الظهر لا الجمعة : لأن مع
--> ( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 118 ، المجموع 4 : 509 - 510 ، فتح العزيز 4 : 487 - 488 . ( 2 ) المغني 2 : 164 ، الشرح الكبير 2 : 169 . ( 3 ) المجموع 4 : 531 ، المهذب للشيرازي 1 : 117 . ( 4 ) أورده في المعتبر : 201 . ( 5 ) بدائع الصنائع 1 : 256 ، الاختيار 1 : 109 ، تحفة الفقهاء 1 : 159 ، حلية العلماء 2 : 227 . ( 6 ) سنن الدارقطني 1 : 262 / 22 . ( 7 ) الاختيار 1 : 109 ، تحفة الفقهاء 1 : 159 ، المجموع 4 : 531 .